أحمد بن عبد الرزاق الدويش

99

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15710 ) س : لي أخت رحمها الله تعالى ، قد رضعت من عمتي هي وابنة عمي ، وقد تزوجت ابنة عمي خالي أخ أمي من أبيها وأمها ، ورضعت أولادا كثيرين ولله الحمد ، فهل يجوز أن أتزوج بنتها وهي - أي : الأم - رضعت مع أختي التي توفيت وهي صغيرة ؟ ج : لا بأس أن تتزوج من بنت أخت أختك من الرضاع إذا كانت المرأة التي أرضعتهن ليست من محارمك ؛ لأن هذه البنت التي تريد تزوجها تعتبر أجنبية منك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15824 ) س : إذا كان لي أم من الرضاعة فما هو واجبي نحوها ، وهل أنادها بكلمة : يا أمي ، أم غيرها ؟ وكذلك بنتها التي رضعت معها